الشيخ عزيز الله عطاردي

15

مسند الإمام الصادق ( ع )

فسألته عن ذلك فقال إن اللّه عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم قال فرجعت إليه فأخبرته فقال جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ثم قال لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام . 6 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أنزلت إليه آية الزكاة « خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها في شهر رمضان فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس أن اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك . قال ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر عليه السّلام مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق . 7 - عنه قد روي عن الصادق عليه السّلام أنه قال نعم الشيء القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة . 8 - عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل فقال السائل فالذرة فغضب .